وهذه الرواية ظاهرة في جواز القراءة، وكذا صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة تشعر بذلك، حيث قال عليه السلام: " لا ينبغي " (1) وهو لا يدل على الحرمة، بل هو ظاهر في الكراهة، فالوجه الجمع بين الأخبار بالكراهة وأفضلية التسبيح كما سنذكر.
وفيه: أن الصحيحة غير صريحة في المطلوب، لمنع ظهور " لا ينبغي " في الكراهة، غاية الأمر عدم دلالته على الحرمة، ولعل الصحيحة ظاهرة في الركعتين الأخيرتين كما يشعر به قوله " وهو لا يعلم أنه يقرأ " وسيجئ فيهما كلام.
ولو سلمنا الظهور في المطلوب أيضا، فهو لا يعارض الأخبار الكثيرة الصريحة الصحيحة، سيما مع ما عرفت من أنه الأوفق بالمذهب، والمشهور بين الأصحاب على ما ظهر من كلام السيد رحمه الله، وإن كان يظهر خلافه من المحقق رحمه الله، فلا وجه لإخراج الأقوى عن ظاهره بمخالفة الأضعف ظاهرا.
ومما ذكرنا يظهر الجواب عن الرواية، والتوجيه المذكور يتطرق فيها أيضا على ضرب من العناية.
الثاني: إنه يعارض ما دل على حرمة القراءة في الركعتين الأخيرتين مطلقا بصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام، أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ قال: " إن قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس " (2).
ورواية أبي خديجة عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوليين وعلى الذين خلفك أن يقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهم قيام، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب، وعلى الإمام التسبيح مثل ما يسبح القوم في