وتوقف فيه بعضهم، لعدم ثبوت حجيته في جميع المواضع (1).
وكذا الكلام في سائر الواجبات الكفائية من أحكام الجنائز كما سيجئ.
ثم إنهم ذكروا أن ذلك واجب لكل ميت مسلم، مؤالفا كان أو مخالفا، صغيرا كان أو كبيرا، ولعل مستندهم عموم الأخبار (2).
وقد يستشكل في أن الأخبار لا تدل إلا على التوجيه بعد الموت (3).
وفيه: أن مرسلة الصدوق المروية في حكاية رجل من ولد عبد المطلب صريحة في حالة السوق، وهي مروية في العلل وثواب الأعمال مسندة (4)، وموثقة ذريح المتقدمة أيضا كالصريحة في ذلك (5).
ومع اشتباه القبلة يسقط الوجوب، وربما احتمل التوجيه إلى الجهات المختلفة، وهو ضعيف، لأن المقصود أن يموت مستقبلا، وهو لا يتحقق بذلك.
ثم هل يسقط وجوب الاستقبال بالموت، أو يجب الاستمرار حتى يرفع؟ قال في الذكرى: ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته، وأن الواجب أن يموت على القبلة، وفي بعضها احتمال دوام الاستقبال، ونبه عليه ذكره حال الغسل ووجوبه حال الصلاة والدفن وإن اختلفت الهيئة عندنا (6).
ولعله أراد بظاهر الأخبار مثل موثقة ذريح ومرسلة الصدوق، وببعضها حسنة سليمان بن خالد. وكيف كان فلا ريب في أن الاستمرار أولى وأفضل.