اختار جوازه المحقق، لوصف الخليل بكونه أواها، وأنه منقول عن كثير من الصلحاء (1).
والأولى أن يقال: إنه من جملة الدعاء، لأنه من باب الشكوى عند الله وإظهار الوجع والألم من الخوف، ويؤيده وروده في الأدعية، واندراج ذلك الدعاء في عموم ما جوز، فالأظهر الجواز.
وأما الأنين، فهو مبطل إذا صار تكلما بحرفين، بل الأحوط الاجتناب فيه عن الواحد أيضا، لما في رواية طلحة بن زيد (2) وما رواه الصدوق من قوله عليه السلام:
" من أن في صلاته فقد تكلم " (3).
والأولى حملهما مع ضعفهما بما تولد منه حرفان، وإن جعلنا الحرف المفهم مطلقا مبطلا فيشكل هذا الحمل أيضا، سيما مع سهولة تركه.
الرابع: لو سلم عليه مسلم في الصلاة يجب عليه الرد نطقا، والظاهر أنه إجماع أصحابنا، وعن الشافعي وأحمد ومالك أنه يرد بالإشارة برأسه أو بيده، وعن أبي حنيفة المنع مطلقا (4).
لنا: الآية (5) والأخبار (6).
فلنقدم الكلام في معنى الآية وبعض ما يترتب عليه، ثم نتكلم في أصل المسألة لما فيها من الفوائد، فههنا مسائل:
الأولى: فسر جمهور المفسرين التحية بالسلام، وذكره أكثر اللغويين أيضا (7)،