المقصد الثاني في منافيات الصلاة وفيه مباحث:
الأول: لا يجوز قطع الصلاة اختيارا، سواء كان بالذات كالإعراض عنها، أو بالتبع كفعل ما يبطلها مما يجئ.
وعنوان المسألة في كلامهم هنا القسم الأول، والظاهر أنه إجماعي.
ولكن القدر المسلم الثابت منه هو ما إذا كان في الفرائض كما خصص الحكم بها العلامة (1) والمتأخرون عنه (2): وما كان لغوا أو لفعل حرام; لا مطلقا.
ولذلك حكم الشهيدان بجريان الأحكام الخمسة فيه (3)، كالقطع لحفظ النفس ونحوها، ولتدارك الأذان والإقامة، وقراءة الجمعة لمن نسيها، ونحوهما، ولحفظ ما لا مالية فيه كالحبة والحبتين من الحنطة ونحوه، ولحفظ المال اليسير الذي لا يضر فوته