أو يتوضأ، وتشعر به بل وتدل عليه موثقة عمار الطويلة (1) وقال في المدارك: بل الأولى تقديم التكفين على الغسل (2)، لصحيحة محمد بن مسلم: " يغسل يديه من العاتق ثم يكفنه ثم يغتسل " (3).
أقول: ويؤدي مؤداها غيرها أيضا (4)، ويمكن القدح في دلالتها.
ويستفاد من هذه الروايات استحباب غسل اليدين إلى المنكب مرة أو ثلاثا، وفي رواية عمار (5) غسلهما إلى المرفقين وغسل الرجلين إلى الركبتين.
وأما الوضوء بدل الغسل فذكره الأصحاب، ولا يحضرني الآن دليله، ويكفي في ذلك فتواهم.
الخامس: تستحب زيادة حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب للرجل.
والحبرة: ثوب يمنية من التحبير وهو التحسين والتزيين منسوب إلى العبر (6)، وهو موضع أو جانب الوادي (7).
والظاهر أنه لا خلاف فيه بين علمائنا، وظاهر المحقق (8) وغيره (9) الاجماع على ذلك.
والأخبار الدالة على رجحان الحبرة (10) مع كثرتها ليس فيها إلا رجحان كون أحد