الركعتين الأخيرتين " (1).
وبما رواه المحقق في المعتبر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" إذا كنت في الأخيرتين فقل للذين خلفك يقرؤن فاتحة الكتاب " (2).
وتؤيده صحيحة ابن سنان المتقدمة على بعض الوجوه، وكذا صحيحة سليمان بن خالد.
وليس في عمومات تلك الأخبار أيضا ما يشمل ما نحن فيه بظاهره إلا صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، وموثقة يونس بن يعقوب.
وأما مثل رواية الحسين بن بشير فلعل الظاهر منها أنه فيما ثبت للإمام هناك قراءة حتى يضمن بها قراءة من خلفه، والتزام القراءة في الأخيرتين ووجوبها عينا غير واضح، بل عرفت سابقا أفضلية التسبيح مطلقا.
وأما مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وصحيحة الحلبي وعمر بن يزيد وغيرها وإن كان فيها إطلاق لكن الطبع السليم والتأمل المستقيم لا يفهم منها عموما، ولا ينساق إلى الركعتين الأخيرتين قطعا كما لا يخفى.
وأما صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وموثقة يونس فهما تتعارضان مع ما ذكرنا من الأخبار وعمومات جواز القراءة في الصلاة وفي خصوص الركعتين الأخيرتين.
ويمكن دفعه بأن صحيحة علي بن يقطين ظاهرة في الجهرية، ويعارضها خصوص صحيحة زرارة المتقدمة، فمع تأييدها بظاهر العمومات لا تقاومها هذه الصحيحة.
وأما رواية أبي خديجة فربما يقال: إن المراد منها بقوله عليه السلام " فإذا كان في