هذا كله إذا اختلف المأمومون ولم يتفقوا على شئ، وهذا مذهب الأكثر.
وقال العلامة في التذكرة: إنه يقدم اختيار الأكثر، فإذا تساووا طلب الترجيح (1) وهو خلاف ما اقتضاه النص، وأما لو اتفق المأمومون على واحد فهو أولى، لما فيه من اجتماع القلوب، وحصول الإقبال المطلوب.
وكذا إن كرهه الجميع، ولا يتقدم حينئذ، لقوله عليه السلام: " ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة، أحدهم من تقدم قوما وهم له كارهون " (2) وكذا قيل (3).
وقال العلامة في التذكرة: والأقرب إنه إذا كان ذا دين فكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته، والإثم على من كرهه، وإلا كرهت (4). واستحسنه بعض المتأخرين أيضا (5)، وهو في محله.
ثم اعلم أن ما ورد من الأخبار في تلك المرجحات كرواية أبي عبيدة (6) إنما يفيد الترجيح على العموم، لأن العبرة بعموم اللفظ، والسؤال غير مخصص للحكم على الأصح.
ولا يخفى أن المرجحات الثلاثة التي ذكرناها أولا أيضا منساقة مساق باقي المرجحات، وظاهرها العموم.
ولكن جماعة من أصحابنا قد أطلقوا الحكم أولا بأولوية الثلاثة الأول (7). ثم