على الوجوب لكل مسلم كما لا يخفى على المتأمل.
وههنا إشكال آخر: وهو أن عموم تكليف المكلفين بغسل كل المسلمين بعنوان الوجوب الكفائي لو ثبت برواية أو إجماع فهو يقتضي التكليف بالغسل الصحيح، وهو يقتضي كون المؤمنين مكلفين بالغسل الصحيح إن لم يمنعهم مانع من خوف أو تقية، مع أنهم قالوا إنهم يغسلونهم بطريقتهم مطلقا مع الإمكان، وأيضا حكمهم بالكراهة للمؤمنين مع وجود المخالف مطلقا ينافي ذلك فوجوب تغسيل المخالف على المؤمن إن كان من جهة ذلك العموم فهو لا يلائم هذا التفصيل، ويقتضي وجوب الغسل الصحيح إن أمكن، لأنه هو المكلف به، وإن غسله المخالف أيضا، لأن عبادتهم باطلة كما حقق في محله (1).
وإن كان الدليل شيئا آخر فلا بد من بيانه، ولم نقف عليه.
وإن استدل بما اشتهر من قولهم عليهم السلام: " ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم " (2) فنقول: النسبة بينه وبين عموم الغسل عموم من وجه، ولا وجه لترجيح الأخير.
مع أنه لا معنى لتخصيص وجوب الغسل الصحيح بجواز الغسل الفاسد، بل المناسب عدم وجوب الغسل الصحيح، وليس معناه وجوب الغسل الغير الصحيح، لعدم انفكاك الجنس عن الفصل عند التحقيق، وليس معنى قولهم عليهم السلام:
" ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم " غسلوا موتاهم مطلقا كما لا يخفى. والأمر بالصلاة عليهم كما سيجئ لا يستلزم وجوب الغسل كما لا يخفى.
وبالجملة كلام الأصحاب في المسألة غير محرر، والأظهر عدم وجوب الغسل، وإن كان الأحوط متابعة الأصحاب.
بقي الكلام في استثناء المذكورات، والتحقيق أن من يحكم بكفره منهم