مستندهما أيضا ذلك.
وقال في الذكرى: وقد يحمل على ما لو كانت الجماعة واجبة، وكان ذلك يؤدي إلى فواتها (1)، وذلك بعيد.
والأولى الحمل على الكراهة كما يشير إليه لفظ لا ينبغي.
ويؤيد ذلك استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المقيم " قد قامت الصلاة " كما هو المشهور بين الأصحاب.
وتدل عليه رواية معاوية بن شريح، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، قال: " إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم، ولا ينتظر الإمام " قال، قلت: وإن كان الإمام هو المؤذن؟ قال:
" وإن كان، فلا ينتظرونه ويقدمون بعضهم " (2).
وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحناط، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام إذا قال المؤذن " قد قامت الصلاة " أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم؟ قال: " لا، بل يقومون على أرجلهم، فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم " (3).
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف: بأن وقته عند كمال الأذان (4).
ونقل العلامة عن بعض الأصحاب قولا بأن وقته عند قول " حي على الصلاة " لمكان المناسبة. وعورض بالأذان، وليس بشئ (5).
ولم نقف على مستند الشيخ.