بعدي جالسا " (1).
ويمكن القول باطراد الحكم في جميع مراتب النقص والكمال، والإشكال في إمامة القاعد بمثله ههنا موجود، لعدم ظهور الخبر فيه، وكذا الاجماع، ولأصالة عدم الصحة، وسيجئ تمام الكلام إن شاء الله تعالى.
الرابع: لا تجوز الصلاة مع وجود حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة بالإجماع، نقله غير واحد من أصحابنا (2).
ويدل عليه مضافا إلى الاجماع والأصل صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام أنه قال: " ينبغي للصفوف أن تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض، ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى، يكون قدر ذلك مسقط جسد انسان إذا سجد ".
وقال أبو جعفر عليه السلام: " إن صلى قوم بينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، وإن كان سترا أو جدارا فليس تلك لهم بصلاة، إلا من كان بحيال الباب " قال، وقال: " هذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون، فليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة " (3) الحديث، هكذا رواه ابن بابويه.
ورواه الشيخ أيضا في الحسن من قوله عليه السلام " وقال أبو جعفر عليه السلام " بأدنى تفاوت في اللفظ، ففيما رواه الشيخ " إن كان بينهم سترة أو جدار " وقال: