ونبه على ذلك الشهيد الثاني - رحمه الله - في روض الجنان، وعد ذلك من المواضع التي لا تضر زيادة الركن في الصلاة (1).
السادس: إذا غلب أحد الطرفين أولا أو بعد الشك وصار ظنا، فيبني عليه، فيتبع مقتضاه من الصحة والبطلان.
فمن ظن أنه صلى ثلاثا فيبني عليه ويأتي بالباقي، ومن ظن أربعا فيتم ويقتصر عليه، ومن ظن أنه زاد ركعة فتبطل صلاته، وهكذا.
والمشهور أنه لا فرق في ذلك بين الأوليين والأخيرتين، ونسبه الشهيد إلى فتوى الأصحاب (2)، ونقل عن ظاهر ابن إدريس اختصاصه بما عدا الأوليين، ورده بأنه مخالف للعمومات والفتاوى، واستدل بدفع الحرج وبما روى العامة عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه " (3).
أقول: وتدل عليه صحيحة صفوان المتقدمة في مسألة من لم يدر كم صلى (4)، سيما على المعنيين الأولين اللذين ذكرناهما، واستقراء الأخبار الكثيرة المتقدمة في مسألة الشك بين الثلاث والأربع وغيرها المفيدة للظن القوي بأن العلة فيها هي الظن.
وظاهر إطلاقهم يشمل الغداة والمغرب أيضا، ويدل عليه مضافا إلى ما ذكرنا حسنة الحسين بن أبي العلاء المتقدمة في مسألة من نقص ركعة (5).