الارتماس في الغسل من أحكام الجنب، لا غسله.
وتجب فيه النية على المشهور المدعى عليه الاجماع من الخلاف (1)، خلافا للسيد (2)، لأنه تطهير من نجاسة الموت، وتردد في المعتبر (3).
والأقوى الأول، لأنه من التوقيفيات، ولا يتحقق الامتثال عرفا إلا مع قصده فيها، وليس كغسل الثوب والآنية.
وتؤيده رواية ابن مسلم المتقدمة (4) مع كل ما ورد في علة الغسل من أنه للجنابة وغير ذلك (5).
والخلاف في وجوب نيات ثلاث أو تكفي واحدة على المختار المحقق من كون النية هي الداعي إلى الفعل، لا المخطر بالبال غير مثمر.
نعم تظهر الثمرة في الخلاف في أنها فعل واحد مركب من أفعال، أو أفعال متعددة مستقلة.
ومن ثمراتها أنه إذا لم يوجد الماء إلا بقدر غسل واحد فهل يجب أم لا؟
وسيجئ الكلام فيه.
والنية على الغاسل لا غيره، والظاهر أنه هو الصاب للماء، لا المقلب.
ولو اشتركوا ولو بصب أحدهم وإيصال الآخر إلى الأعضاء بيده فيشتركون في النية، وإن تفرقوا بغسل كل منهم جزءا على الترتيب، فعلى كل منهم النية.
العاشر: إنما تجب الغسلات الثلاث مع وجود الماء، وإلا فيكتفى بما تيسر،