الثامن: قال الأصحاب يكره فرش القبر بالساج إلا عند الضرورة. والساج هو خشب مخصوص.
والظاهر أن مرادهم الساج ونحوه، كما يظهر من الشهيدين رحمهما الله (1).
واعترف بعضهم بعدم الوقوف على الدليل (2)، وبعضهم علله بأنه إتلاف مال غير مأذون فيه شرعا (3)، وفيه إشكال.
وتكفي فتواهم في الكراهة، مع أنه يمكن استفادته من مكاتبة علي بن بلال إلى أبي الحسن عليه السلام: أنه ربما مات الميت عندنا وتكون الأرض ندية فنفرش القبر بالساج، أو نطبق عليه؟ فكتب: " ذلك جائز " (4) فإن السؤال عن ذلك في حال الضرورة مشعر بأنه يعلم المرجوحية بدونها، فتقرير الإمام إياه على ذلك المعتقد يدل عليه، وكذلك تدل الرواية على عدم الكراهة حال الضرورة.
وقال في الفقيه: روي عن أبي الحسن الثالث عليه السلام إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت الساج (5)، وهذا لا ينافي الكراهة في غير حال الضرورة، وبه يقل الإشكال الذي أشرنا إليه، إذ ذلك إذن في الإتلاف، مع أن الإتلاف الذي ثبتت حرمته هو ما يعد إسرافا، وذلك ليس مما ينكره العقلاء في تصرفاتهم، فبقي أن تكون الحكمة في الكراهة هي مطلوبية كون الميت على الأرض لا على فراش كما في صلاة العيد.
وأما وضع الثياب والفرش التي لها قيمة، فصرح في روض الجنان بحرمته،