في حكم أجزاء الثنائية والثلاثية (1).
وهل يجري حكم الظن في ذلك أم يختص بحال الصلاة؟ يحتمل ذلك، للعموم، فلو ظن بنقص بعد الصلاة فيتمه إن أمكن ولم يمنعه مانع ولم يتخلل مبطل.
ويحتمل القول بالبطلان، لأن ما اقتضاه الدليل في الإتيان بركعة أخرى إنما كان في صورة النسيان، فإلحاق الظن بالعلم إنما يثبت به كون الركعة في حكم معلومة الترك، وهو لا يستلزم كونه في حكم السهو في ذلك، فلعل حكمه البطلان. وكذلك القول بوجوب سجدتي السهو لأجل التسليم.
ويحتمل كونه في حكم الشك، فلا عبرة به، ويحكم بصحة الصلاة، لأن الأمر يقتضي الاجزاء، والإعادة فرض جديد، والتكليف بركعة أخرى لم يثبت، واستصحاب شغل الذمة مدفوع بمنع الاشتغال حتى بالإعادة والتتميم أيضا، ولأن هنا تكليفا واحدا مبنيا على وسعه وطاقته، وتكليفه في حال الصلاة ما اقتضاه زعمه وقد تمت، وهذا أظهر الاحتمالات، والأول أحوطها.
ولو كان ظنه موجبا للبطلان كزيادة ركعة مثلا ففيه وجهان، أظهرهما الصحة، ويظهر وجهه مما تقدم. ولو كان غير مناف للصحة فيبني عليه.
ولا تدارك عليه فيما فيه تدارك، كما لو شك بين الثلاث والأربع بعد الصلاة وغلب وهمه في الأربع فيبني عليه، ولا احتياط عليه، لعموم ما دل على اعتبار الظن من رواية صفوان (2) وغيرها، لأن مع الشك يبني عليه كذلك، فمع الظن أولى.
وأما السهو في السهو، فهذا كلام مذكور في ألسنة الفقهاء، وفي بعض