والأخبار بها متضافرة (1)، ومر تمام الاستدلال وتحقيق المقال في صلاة الجمعة.
الثاني: لا تجوز إمامة المرأة للرجال ولا للرجال والنساء معا باتفاق العلماء كافة، كما قال في المعتبر (2)، ونقل الاجماع غيره أيضا (3).
واستدل عليه في المعتبر (4) بقول النبي صلى الله عليه وآله: " أخروهن من حيث أخرهن الله " (5) ولأنها مأمورة بالحياء والاستتار، وهو ينافي الإمامة.
وبالجملة لا ينبغي التأمل في هذا الحكم بعد عدم ثبوت التوظيف فيما هو وظيفة الشارع، سيما بعد وقوع الاتفاق على خلافه.
ولا يجوز أن تأم الخنثى، لاحتمال كونها رجلا، ولا خنثى بمثلها، لاحتمال كون الإمام امرأة والمأموم رجلا، ولا بالرجل بطريق أولى.
وأما إمامة الخنثى للمرأة فيرجع إلى جواز إمامة النساء للنساء.
والظاهر أن جواز إمامتها لهن إجماعي بين علمائنا، قال في التذكرة: إنه قول علمائنا أجمع (6).
وقال في المختلف: المشهور أن المرأة يجوز أن تؤم النساء في الفرائض، ونقل ابن إدريس عن السيد المرتضى - رحمه الله - المنع، وهو اختيار ابن الجنيد (7)، انتهى.
ولم يظهر من هذه العبارة إلا نسبة المنع في الفرائض إلى السيد، وأما النوافل