وما ورد من ثبوته فيها (1) محمول على التقية.
وأما القراءة فالحكم بعدم مشروعيتها محل إشكال، بل استشكل في الذكرى كراهتها أيضا (2)، ونقل الكراهة عن الشيخ في الخلاف، ونقل عنه الاجماع (3)، واستشكل فيه بأنا لم نر أحدا ذكر الكراهة فضلا عن الاجماع عليها.
الخامس: يجب جعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي في غير المأموم، وأن يكون مستلقيا; لعمل المسلمين في الأعصار والأمصار، متأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، ولموثقة عمار الدالة على وجوب إعادة الصلاة إذا صلى عليه ورجلاه إلى يمينه (4).
هذا إذا أمكن، وإلا فيسقط كما في المصلوب الذي يتعذر إنزاله فيصلى عليه كما هو.
وفي رواية أبي هاشم الجعفري تفصيل للصلاة على المصلوب (5) جنح في الذكرى إلى العمل به (6)، ونقل عن المختلف نفي البأس عن العمل بها (7)، والراوية مذكورة في الكافي والتهذيب والعيون (8).
ويجب أن يكون الميت أمام المصلي بغير تباعد فاحش لا يصدق في العرف معه