والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وزاد المفيد: وأدخل على موتاهم رأفتك ورحمتك، وعلى أحيائهم بركات سماواتك وأرضك، إنك على كل شئ قدير.
ثم تكبر الرابعة، وتقول ما ذكره الصدوق: اللهم هذا عبدك وابن عبدك، وابن أمتك، نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، واغفر له، اللهم اجعله عندك في أعلا عليين، واخلف على أهله في الغابرين، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.
ثم تكبر الخامسة وتفرغ وزاد المفيد بعد الخامسة بقول: اللهم عفوك عفوك.
ومقتضى رواية أم سلمة الصلاة على الأنبياء (1)، والأحوط الإتيان بها، ولكنها ليست بواجبة، للأصل، وخلو أكثر الأخبار عنها.
نعم تجب الصلاة على آل محمد إذا صلى عليه كما تضمنته الأخبار (2) وصرح به في الذكرى (3).
ثم إن كان الميت أنثى فتؤنث الضمائر، ويغير الابن بالبنت وهكذا. وإن كان خنثى فيختار، وله أن يذكر بقصد الميت، أو يؤنث بقصد الجنازة، ويتصرف في لفظ العبد والابن والبنت بما يناسبها، فيقول: اللهم إن هذا رقك وولد عبدك وولد أمتك، وإن شاء قال: هذه رقك وولد عبدك وولد أمتك، إلى آخر الدعاء.
وإن كان الميت مخالفا فأقل الواجب هو الدعاء عليه، والمنقول فيه روايات منها حسنة الحلبي في جاحد الحق: " اللهم املأ جوفه نارا، وقبره نارا، وسلط عليه