أبي بصير (1)، وما تقدم في المسائل السابقة مثل حسنة زرارة (2)، وصحيحة الحلبي (3)، وصحيحة محمد بن مسلم (4).
ودليل التخيير: الجمع بينها وبين ما دل على الأخذ بالجزم (5)، وصحيحة زرارة المتقدمة آنفا (6)، وقد ظهر الجواب عنهما مما مر.
ودليل البطلان: صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا، قال: " يعيد الصلاة " (7).
وقد تحمل على الشك في أثناء الركعة (8)، وليس ببعيد، وقد عرفت الاجماع المنقول عن الفاضلين (9).
الخامسة: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، والمشهور البناء على الأربع والاحتياط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس.
وقال ابن الجنيد وابنا بابويه: إنه يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس (10).
وربما نقل عن ابن الجنيد البناء على الأقل أيضا (11).
ويدل على المشهور ما رواه ابن أبي عمير في الحسن، عن بعض أصحابه،