صورة النسيان (1)، ولعله لتلك المعارضات استضعف دلالتها على الوجوب، وليس بشئ، لتوقف اليقين بالبراءة على ذلك.
وبعد البناء على المشهور من الوجوب، فهل تبطل الصلاة بتعمد ترك العود أم لا؟ وجهان، مالهما إلى جعل ذلك خارجا عن الجماعة أو داخلا فيها، وعدم البطلان في صورة العمد يؤيد عدم البطلان ههنا وإن ثبت العصيان، والأحوط البناء على البطلان والإعادة في الوقت.
وأما الخارج ففي شمول أدلة القضاء له إشكال.
وهذا الحكم الذي نقلناه من المشهور في الرفع هو بعينه قولهم في الهوي إلى الركوع والسجود، أما في صورة العمد فللزوم الزيادة كما ذكرنا.
وأما في صورة النسيان فلموثقة حسن بن علي بن فضال، قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: في الرجل كان خلف إمام يأتم به، فركع قبل أن يركع الإمام، وهو يظن أن الإمام قد ركع، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الإمام، أيفسد ذلك صلاته أم تجوز له الركعة؟ فكتب: " يتم صلاته ولا يفسد ما صنع صلاته " (2) ويتم التقريب بعدم القول بالفصل.
ويظهر لك مما ذكرنا سابقا الإشكال في صورة التعمد والجواب عنه، وكذا التعدي عن حكم الهوي إلى الركوع كما هو مورد النص إلى غيره، وأن الاحتياط ماذا.
ولا بد من تقييد ذلك بما إذا تمت قراءة الإمام، وإلا فيشكل الحكم بالصحة، بل الحكم بالصحة بالاستمرار في حال العمد في جميع هذه الصور عندي محل إشكال، وكذا العود في هذه الحالة، والاحتياط في الاستمرار وإعادة الصلاة، هذا حال الأفعال.