وما ذكرنا من جواز الائتمام إنما هو إذا لم تتخالفا كيفية كاليومية والكسوف والعيدين، فإنه لا تتحقق القدوة ههنا والمتابعة، وهو ظاهر.
ويمكن القول بأنه دائر مدار إمكان المتابعة، فلا مانع من القدوة في الركوع الأخير أو القنوت الأخير أو نحو ذلك، لشمول العمومات; والاحتياط تركه.
ويجوز ائتمام المتنفل بالمفترض، كاقتداء المعيد بمن لم يصل، وكذا ائتمام غير البالغ بناءا على كون عبادته شرعية، كل ذلك يظهر من الأخبار وسيأتي. وعكسه، كائتمام من لم يصل بالمعيد، وسيجئ دليله.
والمتنفل بالمتنفل في مواضع كالعيدين مع انتفاء الشرائط، وكذا الاستسقاء والغدير على رأي أبي الصلاح (1).
العاشر: لا تجوز مفارقة الإمام بلا عذر بدون قصد الانفراد; للتأسي، ولأن الإمام إنما جعل إماما ليؤتم به (2)، ولأنه لا دليل على صحة مثل هذه الصلاة، والأصل عدم الصحة.
وأما مع العذر فلا خلاف فيه، كانفراده في التشهد إذا كان مسبوقا بالإمام ونحو ذلك، وكذا لا شك في جواز المفارقة مع قصد الانفراد مع العذر.
ويبقى الكلام في جواز المفارقة مع قصد الانفراد بلا عذر، فهو المشهور بين الأصحاب، والمعروف من مذهبهم، بل نقل العلامة في النهاية الاجماع على ذلك (3). وكذا نقل عن ظاهر المنتهى أيضا (4).
وقال الشيخ في المبسوط: من فارق الإمام بغير عذر بطلت صلاته، وإن فارقه