فيه، مع أنه لا حاجة لنا إلى هذه التكلفات، لعدم مقاومتها لأدلة المشهور سندا ودلالة وكثرة واعتضادا، مع أن صحيحة علي بن يقطين غير ظاهرة في أحد من المعاني المتقدمة لمن لم يدر كم صلى.
السادس: لو شك فيما زاد على الاثنتين من الرباعية، فإما أن يدخل فيه الزائد على الأربع أم لا، وإن زاد فإما أن يزيد على الخمس أم لا، وكلما زاد على الخمس فحكمه واحد.
فالصور المتصورة من الشك بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس إحدى عشرة، ستة منها ثنائية، وهي: الشك بين الاثنتين والثلاث، والاثنتين والأربع، والاثنتين والخمس، والثلاث والأربع، والثلاث والخمس، والأربع والخمس.
وأربع منها ثلاثية، وهي: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، وبين الاثنتين والثلاث والخمس، وبين الاثنتين والأربع والخمس، وبين الثلاث والأربع والخمس.
وواحدة منها رباعية، وهي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس.
والصور المتصورة بعد إدخال الست فيها - والمراد به الست فما فوقها - خمس عشرة صورة: أربع منها ثنائية، وست منها ثلاثية، وأربع منها رباعية، وواحدة منها خماسية، فمجموع الأقسام ستة وعشرون.
ثم الحالات المتصورة للشك بالنسبة إلى أجزاء الركعة القابلة لاختلاف الحكم تسع، لأنه إما أن يكون في حال الأخذ في القيام أو بعد استيفائه قبل القراءة، أو في أثنائها، أو بعدها قبل الركوع، أو بعد الانحناء وقبل الرفع، أو بعده قبل السجود، أو فيه قبل الفراغ من ذكر الثانية، أو بعده قبل الرفع منها، أو بعده.
وحاصل ضرب التسع في الصور المتقدمة مائتان وأربعة وثلاثون.
فإن قلنا ببطلان الصلاة بسبب تعلق الشك بالسادسة رأسا كما عليه الأكثر