النهي فيه، ثم النجس لعروض المانع، ثم الحرير لجواز صلاة النساء فيه، ثم وبر غير المأكول، ثم قال: وفي هذا الترتيب للنظر مجال (1).
الثالث: يجب التحنيط للذكر والأنثى، والصغير والكبير، وهو مسح مساجده بما تيسر من الكافور على المعروف من المذهب، المدعى عليه الاجماع من الخلاف (2).
وزاد المفيد طرف الأنف الذي يرغم به في السجود (3)، والصدوق: السمع والبصر والفم والمغابن - وهي الآباط - وأصول الأفخاذ (4).
والأخبار في ذلك مختلفة، والروايات مع كثرتها لا يحضرني الآن خبر منها اقتصر فيه على ذكر المساجد، بل كلها مشتملة على شئ آخر من المسامع والفم والمفاصل واللبة والفرج وغير ذلك (5)، ولكن الشهرة والإجماع المنقول يكفي في إثبات وجوب المساجد إن قلنا بأن الاشتمال على المستحب يخرج الخبر عن الحجية.
ثم إن المشهور بين المتأخرين كراهة جعل الكافور في سمعه وبصره، لحسنة حمران بن أعين (6)، وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله المقطوعة (7)، ورواية يونس (8)، ورواية عثمان النواء (9).