وسيجئ.
والجواب عن الأول: مع عدم مقاومتها للأخبار المتقدمة أنها محمولة على التقية.
ويشهد لذلك موثقة عمار عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة في رمضان في المساجد، قال: " لما قدم أمير المؤمنين عليه السلام الكوفة أمر الحسن بن علي عليه السلام أن ينادي في الناس: لا صلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة، فنادى في الناس الحسن بن علي عليه السلام بما أمره به أمير المؤمنين عليه السلام، فلما سمع الناس مقالة الحسن بن علي صاحوا: وا عمراه وا عمراه " (1) الحديث.
وعن الثاني: فمع ما سيجئ فيما بعد نقول: إنها أخص من المطلوب، وإثبات عدم القول بالفصل مشكل، مع أنها لا تقاوم أدلة المشهور لكثرتها واعتضادها بالإجماع، والأصل، بل الأصول وغير ذلك، فالحق مع المشهور.
ومما ذكرنا ظهر ضعف ما ذهب إليه أبو الصلاح في صلاة الغدير، وإن قال:
وردت به رواية (2).
وتنعقد الجماعة باثنين أحدهما الإمام، وهو قول فقهاء الأمصار، قاله في المنتهى (3). ويدل عليه مضافا إلى حسنة زرارة المتقدمة (4) أخبار كثيرة، منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: " الرجلان يؤم أحدهما صاحبه،