بعد التأمل (1).
ويستحب وضع القطن على العورة حتى يشد الخرقة عليه، لرواية عمار (2)، والظاهر حصول الاستحباب بمجرد اللف من الحقوتين إلى آخر الفخذين، وإن كان الأولى الأول.
وتستحب زيادة عمامة للرجل على المعروف من المذهب، المدعى عليه الاجماع من المعتبر (3) والأخبار المعتبرة ناطقة به (4).
ويستحب التحنيك بها، لمرسلة ابن أبي عمير (5).
والروايات في كيفيتها مختلفة، والمشهور بين الأصحاب مضمون رواية يونس:
" يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير، ثم يلقى فضل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن، ويمد على صدره " (6).
ولم نقف على تقدير فيها، فيكفي ما يحصل به ذلك طولا وما يصدق عليه العمامة عرضا كما ذكره في المسالك (7).
ويبدل عن العمامة خمار للمرأة بلا خلاف، لصحيحة محمد بن مسلم الآتية (8) وغيرها.
وتزاد على كفن الرجل خرقة لثدياها يضم بها ثدييها إلى صدرها، وتشد إلى