الاجماع عليه (1)، وقال في المعتبر: وبه قال العلماء (2).
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله: " لأن يجلس أحدكم على جمر فتحرق ثيابه وتصل النار إلى بدنه أحب إلي من أن يجلس على قبر " (3) والمراد به المبالغة في الزجر.
وقد مرت رواية علي بن جعفر عن الكاظم عليه السلام من أنه لا يصلح الجلوس على القبر (4).
إلا أن الصدوق روى في الفقيه عن الكاظم عليه السلام: " إذا دخلت المقابر فطأ القبور، فمن كان مؤمنا استروح، ومن كان منافقا وجد ألمه " (5).
وربما حمل على من يدخلها لأجل الزيارة، فيكون كناية عن طلب كثرة التردد إليها لأجل الزيارة، وعدم الاقتصار على زيارتها إجمالا.
وربما حمل الاجماع الذي ادعاه العلامة على المشي استخفافا، مع أن الخبرين أيضا لم يدلا إلا على الجلوس.
السادس: لا يجوز أن يدفن في مقبرة المسلمين كافر، وادعى عليه في الذكرى إجماع العلماء، وعلله بأن لا يتأذى المسلمون بعذابهم (6)، وقد سبق استثناء الحامل من مسلم.
وأما دفنه مطلقا، فظاهر الأصحاب عدم جوازه كالغسل والتكفين، وإن كان ذا