مع أن رواية محمد بن سهل معارضة بأخبار كثيرة دالة على أن الإمام لا يضمن صلاة من خلفه، مثل صحيحة معاوية بن وهب (1) وغيرها (2).
وحاصل ما يستفاد من الجمع بين أخبار الضمان وعدم الضمان هو الضمان في القراءة دون غيرها وبالجملة الأقوى العمل على الروايتين، لموافقتهما لجمهور الأصحاب، ومخالفتهما للعامة، واعتضادهما بسائر العمومات.
وههنا إشكال فيما نقل عن العامة (3): أن ترك السجود هنا مذهب لهم كفعله ثمة، وكأن ثمة أولى بالعدم.
فائدة:
لا يجوز للمسبوق بركعة أن يأتم بالإمام في الأخيرة لو زاد الإمام ركعة سهوا، للأصل، وموثقة سماعة عن الصادق عليه السلام: في رجل سبقه الإمام بركعة ثم أوهم الإمام فصلى خمسا، قال: " يعيد تلك الركعة، ولا يعتد بوهم الإمام " (4).
قيل: المراد بالإعادة الإتيان بها منفردا بمناسبة أنه قد فاتته مع الإمام (5).
الثامن: لا حكم للشك مع كثرته، وهو في الجملة إجماعي مدلول عليه بالأخبار الكثيرة (6)، منها صحيحة زرارة وأبي بصير قالا، قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه، قال: " يعيد ".
قلنا: فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك، قال: " يمضي في شكه ".