يعمل فيه حينئذ مخرج عن المنع إن قلنا بعموم الروايات لها.
وأما اللبن لنضد اللحد والقبر فلا إشكال فيه جزما.
العاشر: يكره دفن ميتين في قبر واحد ابتداءا.
ويظهر من جماعة من الأصحاب كراهته في الأزج المعد لدفن جماعة أيضا (1).
ولم نقف لهم في الكراهة على مستند إلا ما نقله الشيخ في المبسوط مرسلا عنهم عليهم السلام: " لا يدفن في قبر واحد اثنان " (2) وهو كاف في المطلوب.
وهذا مع عدم الاضطرار، وإلا فيجوز بلا كراهة كما نقل عنه صلى الله عليه وآله أنه قال للأنصار يوم أحد: " احفروا وأوسعوا وعمقوا، واجعلوا الاثنين و الثلاثة في القبر الواحد " (3).
وأما إذا دفن ميت ثم أريد نبش قبره ودفن آخر فيه، ففي الكراهة والحرمة قولان، أصحهما الثاني، لاستلزامه النبش المحرم، وسبق حق الأول فهو غصب.
نعم إن حفر القبر خطأ أو سهوا أو حصل الحفر من الغير ففي الحرمة حينئذ إشكال بالنسبة إلى الدليل الأول، فالقدر المحقق منه هو حرمة النبش لا مطلق وضعه في القبر حينئذ.
وأما الدليل الثاني فالظاهر أنه لا خدشة فيه. ولا يقبل منع الاستحقاق والأولوية بحيث يمنع من ذلك.
ويكره نقل الميت من بلد إلى آخر، لمنافاته التعجيل المأمور به. وفيه إشكال، لمنع