ويمكن أن يراد به الصنم.
وروى في الكافي عن السكوني عن الصادق عليه السلام قال، قال أمير المؤمنين عليه السلام: " بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا قبرا إلا سويته، ولا كلبا إلا قتلته " (1) وعن ابن القداح عنه عليه السلام ما يقرب منه (2).
وهذه الرواية مقربة لرواية " حدد " بالحاء المهملة في رواية الأصبغ.
وروى الشيخ عن جراح المدائني عنه عليه السلام، قال: " لا تبنوا على القبور، ولا تصوروا سقوف البيوت، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كره ذلك " (3).
التاسع: يكره أن يطرح في القبر من غير ترابه، وادعى عليه الاجماع في التذكرة (4)، لرواية السكوني عن الصادق عليه السلام: " إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه " (5).
وأيضا عن السكوني عنه عليه السلام، قال: " لا تطينوا القبر من غير طينه ".
وفي الفقيه، قال الصادق عليه السلام: " كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت " (6).
وعن ابن الجنيد: أن ذلك وقت الدفن، ولا بأس به بعد ذلك (7).
والظاهر أن الجص والآجر الذي يحتاج إليه في إحكام القبر بل التراب الذي