وفي رواية عمار: " يحبس المصعوق يومين، ثم يغسل ويكفن " (1) وهي محمولة على ما حصل العلم قبل الثلاثة، وما قبلها (2) على ما لم يحصل قبلها.
وكيف كان فيجب الاستبراء ثلاثة أيام أو الرجوع إلى العلامات المفيدة لذلك.
وقد ذكر من علاماته انخساف صدغيه، وميل أنفه، وامتداد جلدة وجهه، وانخلاع كفه من ذراعه، واسترخاء قدميه، وتقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة.
قال في الذكرى: وقال ابن الجنيد: من علاماته زوال النور من بياض العين وسوادها، وذهاب النفس، وزوال النبض، وزعم جالينوس أن أسباب الاشتباه الإغماء، أو وجع القلب، أو إفراط الرعب، أو الغم، أو الفرح، والأدوية المخدرة، فيستبرأ بنبض عروق بين الأنثيين، أو عرق يلي الحالب والذكر بعد الغمز الشديد، أو عرق في باطن الإلية، أو تحت اللسان، أو في بطن المنخر (3)، انتهى.
والحاصل أن المعيار هو حصول العلم العادي بالموت، ومقتضى الأخبار أنه يحصل بمضي ثلاثة أيام، وإلا فلا معنى للتحديد به مع عدم حصول العلم.
الثالث: يكره أن يحضر المحتضر جنب أو حائض بلا خلاف ظاهر، لرواية يونس بن يعقوب (4)، ورواية علي بن أبي حمزة (5)، وفي الأولى: " لا بأس أن يليا غسله " وعلل في الأخيرة بأن الملائكة تتأذى بهما، وكذا في رواية في العلل (6).
والأظهر زوالها بالتيمم عند تعذر الغسل، بل وعند انقطاع الدم ولما تغتسل.