الخامس: يسقط الغسل عن الشهيد المقتول في المعركة بإذن الإمام أو نائبه ، وكذلك الكفن إن لم يجرد، فيصلى عليه ويدفن بثيابه بإجماع علمائنا، بل إجماع أهل العلم إلا شاذ من العامة لا يعبأ به (1).
وتدل عليه صحيحة أبان بن تغلب (2)، وحسنته (3)، وحسنة إسماعيل بن جابر و زرارة (4)، وصحيحة أبي مريم الأنصاري (5)، وغيرها (6).
وما ورد في بعض الأخبار الضعيفة من أنه " إذا مات من يومه أو غده فواروه في ثيابه، وإن بقي أياما حتى تتغير جراحته غسل " (7) فهو موافق للعامة كما ذكره الشيخ (8).
وما في بعض الروايات من أن عليا عليه السلام لم يصل على عمار وهاشم بن عتبة (9) فقال الشيخ: إنه وهم من الراوي (10). وفي قرب الإسناد رواية تدل على أنه