المقصد الثاني في الغسل وفيه مباحث:
الأول: إنه أيضا واجب كفائي بالاتفاق.
ويدل على أصل الوجوب - مضافا إلى الاجماع - ظواهر الأخبار، مثل قول الصادق عليه السلام في موثقة سماعة: " غسل الجنابة واجب - إلى أن قال - وغسل الميت واجب " (1).
ومثل ما رواه الصدوق في أحاديث العلل، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام، قال: " إنما أمر بغسل الميت لأنه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة " (2) الحديث.
وما ورد في الأخبار فيما إذا اجتمع ميت وجنب ومحدث وهناك ماء يكفي أحدهم من تقديمه على غسل الجنابة (3)، ونحو ذلك.