ومن التأمل في الروايتين يظهر تأييد لجواز العمل بالظن عموما كما أشرنا، فتنبه.
بقي الكلام في وجه التقييد بقولنا كل ما يقبل الاحتيال، وهو ظاهر، لأن وجوب الإعادة والعمل على مقتضى الشك في الجملة قد ثبت بالإجماع والأخبار، فالرواية مخصوصة بغيرها.
السابع: لا حكم للشك الحاصل للإمام مع حفظ المأموم وبالعكس، لحسنة حفص بن البختري (1)، وصحيحة علي بن جعفر (2)، ومرسلة يونس (3)، ورواية محمد بن سهل (4).
ويحصل العلم لكل منهما بحال الآخر بالقرائن أو بالإشارة أو بالذكر، مثل أن يفهم المأموم من الإمام أنه متردد بين الاثنتين والثلاث، فيقول: سبحان الله ثلاث مرات، أو يشير إلى القيام بقوله: " بحول الله وقوته أقوم وأقعد " وهكذا.
والكلام مع يقين أحدهما ظاهر، لظهور الحفظ في اليقين، سيما مع ملاحظة مرسلة يونس على ما رواه الشيخ، قال: " ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بإيقان منهم "، وعلى ما رواه الصدوق في موضع " إيقان " كلمة " اتفاق " فلا يخلو أيضا من ظهور فيه، لكمال ندرة الاتفاق مع عدم اليقين.
وأما مع الظن فالأشهر الأظهر جواز رجوع الشاك إلى الظان أيضا، لإطلاق الروايات.