الأخبار (1) أيضا معارض بإطلاق ماء وسدر أو كافور في الأخر.
والمراد بالقراح هنا ما خلا عن الخليطين بشهادة المقام، لا الخالص عن مطلق الشوب كما في اللغة (2)، فلا تضر مخالطته بالطين وغيره ما دام مطلقا، وعلى هذا فالأظهر اعتبار خلوص الماء في الثالثة عن الخليطين.
ويجب الترتيب بين أعضاء الغسل كغسل الجنابة، لأبين أجزاء الأعضاء، وادعى عليه اتفاقنا في الذكرى (3)، وتدل عليه الأخبار المستفيضة (4)، وكذلك بين الغسلات الثلاث.
قال في الذكرى (5): ويلوح من كلام ابن حمزة (6) استحباب الترتيب، للأصل، وحمل الروايات على الندب، وهو ضعيف.
وذكر جماعة من المتأخرين أنه يسقط الترتيب في أعضاء الغسل بغمس الميت في الماء غمسة واحدة (7)، لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام رواها الشيخ في الزيادات، قال: " غسل الميت مثل غسل الجنب " (8) واستضعفها في المدارك (9)، والأظهر أن سندها معتبر.
نعم يمكن القدح في استفادة العموم حتى للارتماس، فإن الارتماس في غسل الجنابة إنما هو من باب الاجزاء، والأصل فيه الترتيب كما مر في محله، وجواز