عليه السلام من أن موسى على نبينا وآله وعليه السلام نقل عظام يوسف إلى الشام و كان في شاطئ النيل في صندوق مرمر (1)، ولذلك يحمل أهل الكتاب موتاهم إلى أرض الشام، بناءا على أن نقل حكايات السلف عن الأئمة عليهم السلام شاهد على حسنه، كحكاية حديث أن ذكري حسن على كل حال عن موسى عليه السلام في حال التخلي، رواه الصدوق في الفقيه والعيون والعلل والخصال (2)، ورواه في الكافي أيضا عن أبي جعفر عليه السلام (3).
ثم إن هذه الأمور إن لم يستقل كل واحد منها في الدلالة، فلا ريب أن اجتماعها كاف، سيما مع عدم وضوح دليل التحريم، سيما إذا أوصى الميت بذلك أو علم من حاله الرضا بذلك، وسيما إذا لم يلزم منه هتك وإيذاء أصلا، والعلم عند الله.
ثم إن هذا الكلام في الدفن الحقيقي، وأما ما تعارف من وضعه في مكان مع تابوت وإن كان تحت الأرض عارية لينقل إلى بعض المشاهد، فالأمر فيه أسهل وأوضح.
تنبيه:
ادعى جماعة من العلماء الاجماع على حرمة النبش (4)، واستثنوا من ذلك مواضع:
منها: ما إذا بلي الميت وصار رميما، فيجوز نبشه لدفن غيره في الوقف والمباح إذا أريد دفن غيره فيه أو في الملك لمصلحة المالك، ويختلف ذلك باختلاف الترب