والظاهر أنه عليه السلام أراد بالأمر بإعطائه أهله ليكفنوه جعله في سهم الفقراء مع اشتراط فقرهم، ثم الأمر الآخر أيضا بعد فقد الأهل من باب إدخاله في سبيل الله، وهو أيضا لا يفيد الوجوب، لأنه أيضا في مورد توهم الحظر.
وكون الزكاة واجبة لا يوجب كون ذلك المصرف واجبا، بل مقتضى ذلك استحباب جعل الزكاة الواجبة في هذا المصرف كما يصرف في نفقة الزوار.
وفي الخبر أمور أخر تقدح في الدلالة على الوجوب لا تخفى على المتأمل.
وقد يستدل على الوجوب بما دل على جواز قضاء دين الميت الذي لم يترك شيئا يوفي دينه (1) من باب الأولوية، فإن الكفن مقدم على الدين، وفيه تأمل.
وألحق في المسالك الخمس، قال: ويجوز تحصيله من الزكاة أو من الخمس مع استحقاقه لهما (2)، وفيه إشكال.
ولو كان للمسلمين بيت مال موجود كفن منه. والظاهر أن بذلك أيضا لا يثبت الوجوب، إذ لا دليل على وجوب بسط بيت المال على جميع المصالح كالزكاة.
وقال في المسالك: أخذ منه وجوبا (3)، ولا يحضرني دليله.
والكلام في فقد سائر مؤن التجهيز كالكفن في عدم وجوب البذل على المؤمنين واستحبابه. وأما جعله من الزكاة فيتم لو عممنا سبيل الله كما هو المشهور، أو أعطيناه الفقراء من أهله ليجهزوه به، بل وتدل عليه رواية الفضل أيضا في الجملة، والكلام في بيت المال كما مر.
الحادي عشر: كفن المرأة على زوجها بلا خلاف بين الأصحاب، ونقل عليه الاجماع في الخلاف (4).