ولو كان غسلة واحدة، والظاهر أنه لا خلاف فيه، وإلا لأمكن المناقشة بأنه لا يتم إذا قلنا بأن الغسل اسم لمجموع الغسلات وأن الثلاث شئ واحد مركب من الغسلات كأعضاء الغسل بناءا على جعله من باب إجراء الحكم في بعض الأجزاء العقلية بعد انتفاء بعض آخر.
ثم إن الأظهر أنه يقدم الغسل بالسدر ثم بالكافور أيضا إن وجد الماء لغسلتين.
وفي الذكرى (1): قدم القراح لو وجد الماء لغسلة، لكونه أقوى في التطهير، والسدر لو وجد لغسلتين، لوجوب البدأة به، ويمكن الكافور لكثرة نفعه، والظاهر أنه يقدم السدر في الترتيب أيضا حينئذ أو الكافور على الاحتمال الآخر.
وفي وجوب التيمم عوضا عن المتعذر قولان للشهيدين في الذكرى والمسالك، أولهما للثاني، لعموم البدلية (2)، وثانيهما للأول لحصول مسمى الغسل (3)، وفي الدليلين نظر، والأحوط الأول، هذا إذا أعوز الماء.
وأما لو فقد الخليط ففي تبديل الغسل بالقراح عنه قولان (4)، أظهرهما العدم، لعدم الدليل، والأمر بالغسل بالخليط يقتضي الإمكان. ومع التعذر لا يمكن، وانتفاء الجزء مستلزم لانتفاء الكل.
واحتج الآخرون (5) بأن الانسان مكلف باستعمال الماء والخليط، وتعذر الثاني لا يستلزم تعذر الأول.
وفيه: أن الغسل بماء السدر ماهية بسيطة موجودة بوجود واحد، وتنتفي الماهية