ويظهر من هذا الخبر تحقق الجماعة بالصبي، ولعله يحمل على المميز الذي كلف بالصلاة تمرينا، وتشمله العمومات أيضا.
وهل تصح إمامة الصبي المميز أم يشترط التكليف؟ المشهور على عدم الصحة، وخالف في ذلك الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2)، والأول أقرب.
لنا: - مضافا إلى أصالة عدم الصحة، وكون الجماعة وظيفة شرعية يتوقف ثبوتها على وظيفة الشرع وغير ذلك مما ذكرنا، وعدم وضوح كون عبادة الصبي شرعية، وأنه لا يؤمن عليه الخطأ، فلا تثبت العدالة التي هي شرط عندنا البتة - ما رواه إسحاق بن عمار، عن جعفر عليه السلام، عن أبيه عليه السلام: " إن عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم، فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من يصلي خلفه " (3).
ولعل عموم قوله عليه السلام في رواية ابن راشد: " لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته " (4) يشمله.
واحتج الشيخ في الخلاف برواية طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، قال: " لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم " (5) وحملها الشيخ على الغلام الذي بلغ السن أو أنبت.
وقد يضعف ذلك بتوارد الروايتين على صفة واحدة، فالأولى العمل بالأولى، لكون طلحة ضعيفا (6)، ولكونها مخالفة لما عليه أكثر الأصحاب، وللأصول المعتمدة.