دخلت المسجد والقوم يصلون فلا تسلم عليهم، وصل على النبي صلى الله عليه وآله، ثم أقبل على صلاتك، وإذا دخلت على قوم جلوس وهم يتحدثون فسلم عليهم " (1).
ولكن يضعف القول بالكراهة موافقته للعامة ومخالفته للمشهور.
ويؤيده ما روي في الخصال، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، قال: " لا تسلموا على المصلي، لأن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام، لأن التسليم من المسلم تطوع، والرد فريضة " (2) فإن التعليل ينبه على ما ذكرنا.
الخامس: يستحب للمصلي إذا عطس أن يحمد الله، وادعى عليه الاجماع جماعة (3).
وزاد في المنتهى أن يصلي على نبيه وآله عليهم السلام، وأن يفعل ذلك إذا عطس غيره، قال: وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام (4).
وتدل عليه العمومات، وخصوص صحيحة الحلبي (5) وغيرها (6)، وفي الموثق:
" إذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل: الحمد لله، وصل على النبي وآله وسلم، وإن كان بينك وبين صاحبك اليم " (7).
والمشهور جواز تسميت العاطس للمصلي أيضا، بل استحبابه، لأنه دعاء،