عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام، أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه؟ قال: " لا " (1).
وللزوم زيادة في الصلاة، ركنا كان أو غيره لو عاد إلى ما تقدم فيه عن الإمام.
ولو كان ناسيا في ذلك، فالمشهور أيضا أنه يعود إلى ما كان فيه ويتم مع الإمام.
وتدل عليه صحيحة ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار، عن الصادق عليه السلام، قالا: سألناه عن رجل صلى مع إمام يأتم به، فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود، قال: " فليسجد " (2).
وصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام: عن الرجل يركع مع إمام يقتدى به، ثم يرفع رأسه قبل الإمام، قال: " يعيد ركوعه معه " (3).
وحسنة محمد بن سهل الأشعري، عن أبيه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثلها مع أدنى تفاوت في اللفظ (4).
وقد يستشكل في هذا الحكم وهذه الاستدلالات، إذ تلك الأخبار مطلقات، وكذا موثقة غياث، فلا وجه لحملها على العامد وتلك على الناسي، مع أن تلك الموثقة لا تثبت تمام المطلوب، وفي ثبوت الاجماع المركب تأمل.
قول: وما يختلج بالبال في تنقيح المقال أن الظاهر من تلك الأخبار أنها في صورة النسيان، إذ هو الغالب في ذلك، لكون وجوب المتابعة مجمعا عليه معهودا بين الأصحاب بل المسلمين، ومن البعيد أن يكون من كان يصلي صلاة الجماعة ويدخل في زمرة الصالحين أن يفعل ذلك القبيح عمدا، وسيما بحيث يكون هذا