مورد سؤال الراوين في جملة من الأخبار، ولعله لا فرق بينه وبين الخطأ، بل هو الأغلب والشائع.
والحمل على جاهل المسألة أيضا بعيد، مع أن الجاهل صلاته باطلة غالبا على ما هو التحقيق، فلا يلائم المقام (1).
وبالجملة فالذي يجده الطبع السليم أن المراد بتلك الأخبار هو صورة النسيان أو الخطأ.
والذي يشيد أركان ذلك ما يأتي من موثقة ابن فضال في الهوي إلى الركوع قبل الإمام (2)، لما ذكرنا من أنه لا فرق بين الخطأ والنسيان، ولا قائل بالفصل بين حكم الرفع والهوي; فيتم التقريب.
وأما موثقة غياث، فلما كانت مخالفة لتلك الأخبار الكثيرة الصحيحة، فلا بد من حملها على صورة العمد، وليس ذلك التوجيه بنفسه دليلا للاستمرار حالة العمد، إذ الدليل لا بد أن يكون نصا أو ظاهرا، وما ذكرناه من الظهور في تلك الأخبار غاية ما يثبت منها مفهوم لقبي; ولا حجية فيه حتى نقول إنه هو المخصص للموثقة.
فنقول: إن الأصل في الصلاة عدم جواز الزيادة على الهيئة المخصوصة، لكونه مخرجا لها عن المطلوب للشارع، ولا ريب أن زيادة كل واجب في الصلاة أو نقصانه عمدا مبطل للصلاة، فهذا الأصل أصل متقن (3)، ولم يثبت مخصص له، فلا يجوز حينئذ العود، للزوم الزيادة، غاية ما ثبت من الرخصة هو في حالة النسيان، لظهور الأخبار في ذلك، وعدم جواز مخالفة الأصل إلا بالقدر المتيقن، فموثقة غياث مقررة للأصل.