الصادق عليه السلام، قال: " إذا صليت خلف إمام لا يقتدي به فاقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم تسمع " (1).
وصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدى بصلاته والإمام يجهر بالقراءة، قال: " اقرأ لنفسك، فإن لم تسمع بنفسك فلا بأس " (2).
وصحيحة محمد بن أبي حمزة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس " (3) ويسقط الجهر للروايتين الأخيرتين.
وأما ما تضمن من الأخبار من ترك القراءة مثل ما رواه بكير بن أعين في الموثق لابنه، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب يؤمنا ما نقول في الصلاة معه؟ فقال: " أما إذا جهر فأنصت للقرآن واستمع، ثم اركع واسجد أنت لنفسك " (4).
وما رواه زرارة - وليس في طريقها إلا قاسم بن عروة - عن الباقر عليه السلام، قال: " لا بأس أن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه، فإن قراءته تجزيك إذا سمعتها " (5).
وما رواه معاوية بن وهب في الصحيح عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فقال: " إذا