الأصحاب من اعتبار الإصبع وأقل منه - اللهم إلا أن يجعل المراد طول الإصبع، ولكنه لا ينتفي بذلك الإشكال بالمرة أيضا - إلا أن فهم الأصحاب مع ظهور ما لما فهموه من اللفظ يكفي في ذلك الحكم، سيما مع توقف اليقين بالبراءة على ذلك، هذا.
مع أن الظاهر من الخبر من قوله " فإن كان أرضا مبسوطة " إلى آخره هو ذلك التفصيل، ولا حاجة إلى صدر الخبر، إلا أن ارتباطه بما قبله يورث وهنا في الظهور.
وأظهر دلالات الخبر على المطلوب إنما هو على ما في أكثر نسخ الكافي كما ذكرنا، فحينئذ تكون كلمة " إن " في قوله " وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع " وصلية، ويكون قوله " إذا كان الارتفاع ببطن مسيل " تأكيدا للتمثيل السابق، ولهذا لم يأت بكلمة " في " مكان الباء، فيكون المطلوب من أول الخبر إلى هنا بيان عدم جواز الارتفاع لو كان من قبيل الدكان أو بطن المسيل ونحو ذلك، وما بعده لبيان جواز العلو في المنحدرة: وبما يقرب من هذا يوجه ما في الفقيه أيضا.
وأما ما في التهذيب فلم أجد له وجها وجيها.
وتردد في ذلك الحكم المحقق في المعتبر (1)، ولعله لاضطراب الخبر.
وحكم الشيخ في الخلاف بالكراهة (2)، وارتضاه بعض المتأخرين (3).
واختلفوا في قدر العلو المانع، فقيل: ما يعتد به (4)، وقيل: قدر شبر (5)، وقيل:
ما لا يتخطى (6).
ولعل نظر القائل بالآخرين إلى رواية عمار على بعض الطرق، وصحيحة زرارة