سواء كان من الشبهة الوجوبية، أو التحريمية.
وأخرى: يكون مورد العجز العادي لجهة من الجهات، ومنها البعد المكاني أو الزماني، كما مر في تنبيه تنجيز العلم في التدريجيات (1)، فإنه لا فرق بين البعدين بعد كون محط الكلام هو العلم بالتكليف الفعلي غير الموقت القابل عقلا للامتثال، أو الموقت الموسع، مع احتمال وصوله إلى متعلق التكليف، وإلا فلو علم بعدم وصوله إليه يصير عاجزا عقلا، سواء كان عدم الوصول لأجل البعد المكاني، أو الزماني.
وثالثة: ما هو مورد القدرتين العادية والعقلية، إلا أن التكليف التحريمي أو الإيجابي قبيح، لا لأجل العجز كما في الموردين، بل لأجل الأمور الأخر المعتبرة في حسن التكليف.
وهي كونه باعثا وزاجرا بالفعل، أو قابلا للباعثية والزاجرية قابلية عرفية، لا فرضية عقلية، وذلك في موارد وجود الدواعي الشديدة على الترك في موارد التحريم، وعلى الفعل في موارد الإيجاب، بحيث لو لم يكن أمر ولا نهي يحصل ما هو مطلوب المولى، ولا يحصل ما هو مبغوضه، مثل النهي عن أكل القاذورات، والأمر بحفظ النفس من الأخطار، وسد الجوع، ورفع العطش، وجلب المقام والرئاسة بالنسبة إلى من فيه الدواعي الطبيعية متوفرة بالغة إلى حد لو نهى عنه الشرع لعصى، فإنه يقبح الإيجاب، بل لا يعقل حصول الجد وتحقق الإرادة الجدية الزاجرة، ولا الباعثة في نفس المولى.
فهذه الصور مشتركة مع موارد العجز العقلي، وأمس إليها من موارد العجز العادي كما لا يخفى. والجامع بين هذه الصور: أن الأمر والنهي اللذين يجب امتثالهما، ما كانا جديين واقعيين، لا صوريين، والجد لا يحصل في هذه الموارد