إلا بذلك، فيكون الباعث الأولي هو ما يترتب عليهما، والباعث الزاجر الثانوي هو الأمر والنهي، فلا يتم ما أفاده (قدس سره) ولا ينفع لحل المشكلة هنا، فلاحظ واغتنم.
ومنها: ما حكي عن بعض الأجلة (1)، وقد مر في هذا الكتاب ذكره وفساده (2): وهو أن التكليف ليس إلا معنى وضعيا اعتباريا في الذمة، أو التزاما وضعيا وتعهدا، فلا خطاب حقيقة، ولا بعث ولا زجر واقعا، ولا كناية عن هذا المعنى الوضعي.
وأنت خبير بما فيه في المحرمات، ولا سيما المستحبات والمكروهات. مع أنه لا معنى للاعتبار الوضعي إلا باستتباعه أحد أمرين: إما التكليف بأداء ما في الذمة، فيلزم التسلسل، أو حكم العقل، فيلزم إنكار الوجوب والتحريم الشرعيين الواضح خلافه عند العرف واللغة والوجدان. مع أنه يلزم جوازه في موارد العجز وامتناع الامتثال، كما لا يخفى.
ومنها: ما أبدعناه، وبه تنحل المشكلة، ومقتضاه تنجيز العلم الاجمالي في جميع الصور الخمس: وهو أن مناط تنجز العقاب ليس العلم بالتكليف، بل العلم بالمبغوضية الإلزامية والمطلوبية الحتمية والمحبوبية اللابدية، يقتضي التبعية والقيام بالوظيفة وإن لم يكن تكليف، ولا خطاب، ولا بعث، ولا زجر، كما في العلم التفصيلي بذلك.
فعلى هذا، كما يمكن إعلام المبغوضية بالجمل الخبرية، يمكن ذلك بالجمل الإنشائية، ضرورة أنه يستكشف بهما المصالح الإلزامية والمفاسد. ولا يلزم أن يكون في جميع موارد الأمر والنهي انبعاث، أو إمكان انبعاث، بل لا بد من وجود