كقصد القربة، يختص بمزية دون الأمر، ضرورة أنه مع فقد القدرة العادية، يجوز الأمر المنتهي إلى تحصيل القدرة عقلا، وصرف الاستطاعة في تحصيلها حتى الإمكان، لأن الواجب المذكور ذو أهمية عند الآمر، كما إذا يأمر بالحج من البلاد النائية.
نعم، هو خلاف كون الاسلام دينا سهلا وسمحا، إلا أنه بحسب النوع، لا بحسب الشخص في مورد.
وما ذكروه من الأمثلة الخارجة عن القدرة العادية ربما يستهجن فيها الأمر، لكون الواجب - كنكاح بنت سلطان - مما لا يهم عند الشرع، فلا ينبغي الخلط بين الأمثلة. فلو كان حفظ نفس انسان محترم، موقوفا على شئ لا يكون مقدورا عادة، فإنه يجوز إيجاب ذلك الشئ، ويصير مورد التنجيز بالعلم الاجمالي ولو كان خارجا عن القدرة العادية.
أفلا ترى: أن التحلي بالصفات الكمالية، والتنزه عن الرذائل الأخلاقية، مورد الأمر، مع أن الامتثال في غاية الإشكال، إلا أن لمكان الإمكان بالأسباب القريبة والبعيدة يكون جائزا، بل واقعا، وحب الدنيا مذموم، مع أنه من الأمور الخارجة عن القدرة العادية، وهكذا.
ومن الغريب ما في كلام بعضهم: " من أن إطاعة ما هو الخارج عن القدرة العادية إذا كانت ممكنة وكافية للأمر، فعصيانه أيضا ممكن، وهو كاف للنهي، لأن إبقاء العدم والانتراك بعدم عصيانه، مستند إليه قهرا "!!
وذلك من الخلط بين اللغوية والاستهجان، فإنه وإن لم يكن مستهجنا، ولكنه لغو، لحصول المطلوب. ولو كان المقصود هو الترك قربة لله تعالى، فإن كان يكفي بعض التقاريب المذكورة للوجوه المقربة فيمكن، وإلا فالظاهر أنه لا يقع ذلك