ودعوى جواز شرب الألف جزاف جدا. وما ذكرناه في عكس الفرض (1) لا يجري هنا، كما لا يخفى.
والمشكلة العقلية مندفعة بما تحرر (2)، ضرورة امتناع الجمع بين لحاظ واحد منها مستقلا وفانيا في المجموع، لأنه من الجمع بين اللحاظ واللا لحاظ، كما تحرر تفصيله في اعتبار جزء المركب (3)، فإنه في صورة لحاظه مستقلا ليس جزء بالفعل، وفيما يكون جزء بالفعل لا يتعلق اللحاظ إلا بالمركب بما هو المركب الفانية فيه الأجزاء.
وغير خفي: أن مقتضى تفسير العلامة النائيني (رحمه الله) (4) جواز المخالفة في موارد الكثير في الكثير، لامتناع المخالفة القطعية عادة، فلا تغفل.
كما أنه بناء على أن الخروج عن محل الابتلاء لا يضر بالتنجيز - كما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى (5) - تكون الشبهات البدوية مورد العلم الاجمالي بالكثير في الكثير، ضرورة أنا نعلم بتنجس الثياب الموجودة في العالم على نعت الكثير في الكثير، فيلزم الاحتياط.
ويندفع ذلك: إما بالسيرة، وهي لو تمت غير كافية بالنسبة إلى جميع الموارد، فالمرجع الحقيقي هي الأدلة الظاهرية المرخصة في أطراف العلوم الإجمالية على الإطلاق، فتأمل.