هذا مع أنه خلاف مقالته: وهي كفاية الإمكان الذاتي، بل والوقوعي (1)، لأنهما حاصلان بالضرورة، فالتقييد لا يورث الخروج عن الإمكان، كما لا يخفى.
ثم إن التقييد بالإرادة واقع في مسألة قصد إقامة عشرة أيام، وجائز بنحو الاشتراط، لأنه إذا حصلت الإرادة بالنسبة إلى لقاء الصديق يجب اللقاء ولا يجوز الانصراف. بل بنحو التقييد أيضا، لأن الإرادة اختيارية، فاغتنم.
ومنها: أن الدواعي للأمر والنهي مختلفة، فتارة: يكون داعي الأمر انبعاث المأمور، وهكذا في ناحية النهي.
وأخرى: يكون تكميل نفس المكلفين، بتذكر الله تعالى حين الالتفات إلى الأمر والنهي وغير ذلك، فعندئذ يكون الأمر والنهي فيما ترغب فيه الأمة، وتتنفر عنه الطباع لأجل الأخير (2).
وفيه أولا: أنه يجوز ذلك في موارد العجز العقلي.
وثانيا: أنه لا يستلزم العقاب والثواب، ولا يكون له الإطاعة والعصيان، مع أن المقصود من الأمر والنهي ومن حل المشكلة، أن يكون ارتكاب أكل القاذورة حراما شرعيا، فما في كلام بعض المعاصرين (3) غير راجع إلى محصل.
ومنها: ما أفاده العلامة الأستاذ السيد البروجردي (قدس سره) في غير المقام: " وهو أن في جميع موارد الأمر والنهي، لا يكون ذات الأمر والنهي باعثا وزاجرا، بل في جميع الأحيان، الدواعي والعلم بتبعات الأمر والنهي - من الثواب والعقاب - توجب الانبعاث والانزجار، فكما أن في الانزجار عن أكل القاذورات الدنيوية لا يكون