وثالثة: في الشبهة الصدقية اصطلاحا، وهي أن الخارج الموجود في الحلة غير قابل للنهي، والموجود في ذي الكفل محل الشك في أنه خارج أم لا، بعد كون الكوفة بالنسبة إلى النجف داخلة في محل الابتلاء مثلا.
ورابعة: في الشبهة المصداقية، وهو أن الطرف هل هو في الكوفة أم في الحلة.
وعلى كل تقدير تارة: يكون الطرف مورد الابتلاء، ثم يشك في خروجه.
وأخرى: يكون خارجا، ثم يشك في دخوله.
وغير خفي: أنه على ما ذهب إليه المحقق الوالد - مد ظله - في هذه المسألة (1)، وهكذا على ما سلكناه لحل المشكلة في هذه المسألة (2)، يكون مقتضى القاعدة هو التنجيز، لأن موارد الشك لا تزيد على موارد القطع بالعجز والخروج، فلا أثر للشك كي تقع الصور مورد النظر.
نعم، في موارد الشك في قيام السيرة في الشبهات التحريمية والوجوبية يلزم الاحتياط، إلا على ما سلكناه من جريان الأصول في مجموع الأطراف من غير لزوم إشكال، كما حررناه في محله (3).
وأما على مسالك القوم، فالشك في موارد الخروج عن محل الابتلاء على أقسام، وهكذا على مسلك بعضهم من إضرار العجز فقط بالتنجيز، يكون الشك في المسألة الأصولية وفي وجود القدرة مورد الكلام، ولا بأس بالإشارة الإجمالية إليها.