مشكل، للعلم الاجمالي بحرمة التصرف في إحدى العينين (1).
وأما دعوى العلم الاجمالي بحرمة التصرف المذكورة على الإطلاق، فيلزم الاحتياط، لأن المفروض عدم خروجه عن محل الابتلاء، فهي غير تامة، لأن حرمة التصرف في العين الخارجة عن استيلائه - مع أنها تحت استيلاء عمرو - معلومة بالتفصيل، وجائزة عند الإذن، فلا يلزم العلم بالتكليف الفعلي، بل هو مشروط.
نعم، في صورة إذنه في التصرف بل وفي صورة العلم بأنه يأذن في التصرف، يشكل لأنه يعلم إجمالا: بأن إحدى العينين لشخص ثالث، ويعلم بالتكليف الفعلي الاجمالي، فإن قلنا: بأن العلم الاجمالي لا يكون منجزا في المسائل المالية، فلازمه جواز التصرف، لقاعدة اليد الجارية في كل واحدة منهما.
وإن قلنا: بأنه ينجز يلزم المعارضة، ويستند التنجز إلى العلم، أو إلى ذات الشبهة بعد سقوط اليدين، أو إليهما.
وبالجملة: تصير النتيجة ممنوعية تصرفه فيما تحت يده من الدار مثلا بعد إذن عمرو بتصرفه في داره، فبمجرد استدعاء عمرو منه التصرف في داره، تلزم ممنوعيته عن الدارين، وقبل ذلك كان ممنوعا من دار عمرو دون داره، وهذه عويصة جدا.
وتجوز دعوى: أن التصرف محرم على نحو التحريم التعليقي، دون المشروط، لأن الأصل فيما دار الأمر بين المشروط والمعلق هو الثاني، إلا إذا قامت القرينة على الأول، كما تحرر في المجلد الأول (2)، وظاهر الأدلة في هذه المسألة هو التعليق، فالحرمة فعلية مرددة بين المنجزة والمعلقة، ولازمه ممنوعية التصرف