وتندفع: بأن العلم موجود تكوينا، ومانع عن جريان القاعدة، ولا منع من كون التنجز مستندا إلى الشبهة بذاتها، مع قطع النظر عن العلم الموجود المانع عن جريانها، ولا يعتبر كون منشأ التنجز مع منشأ المعارضة واحدا. وهذا أمر جديد في مسائل العلم الاجمالي.
وبعبارة أخرى: إن المشكلة تندفع بأن التنجز مستند إلى الشبهة بما هي هي، ولا تجري القاعدة، للمعارضة.
وغير خفي: أن في هذه المسألة يكون الحكم الواقعي الثابت بالأدلة الأولية، أهم من الحكم الظاهري الثابت بالأدلة المرخصة الموجبة للتأمين والتعذير، ولذلك تقدم مصلحة الواقع على مصلحة التسهيل، ولا تجري مقدمات الترخيص الاختياري، ولا القول بالترخيص في مجموع الأطراف، بل ولا في الشبهة البدوية إلا بالنسبة إلى التصرف اليسير غير المتلف، فليلاحظ جيدا.
فكل من الشبهة البدوية والعلم الاجمالي، منجز بالنسبة إلى التصرف الكثير، والكل غير منجز بالنسبة إلى التصرف اليسير، فاغتنم.
الصورة الثالثة:
إذا كانت إحدى العينين تحت اليد، وكان يعلم إجمالا: أن إحداهما للأجنبي، فعلى ما سلكه القوم من جريان الأصل المثبت والنافي معا، تنحل المشكلة، ولا كلام. بل ولو كان الطرف الخارج من تحت اليد غير مجري للاستصحاب، لكفاية كونه من الشبهة البدوية المهتم بها.
وربما يقال: إن لازم قاعدة اليد كون الأخرى للأجنبي، حسب الدلالة الالتزامية، وهي حجة، فإذا علم إجمالا: بأن إحداهما له، والأخرى للأجنبي،